ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٠ - الحديث ٤٦
[الحديث ٤٤]
٤٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُيَقْتَصُّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً.
[الحديث ٤٥]
٤٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ عَيْنُ مَالٍ قَالَ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ.
[الحديث ٤٦]
٤٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
الحديث الرابع و الأربعون:
و عليه الفتوى.
الحديث الخامس و الأربعون: صحيح.
و يدل على عدم سقوط القود كما ذكره الأصحاب، و على أنه إذا لم يسلم يدفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه و العفو عنه و لم يخالف فيه أيضا ظاهرا إلا ابن إدريس، فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله.
و أما حكم أولاده الصغار، فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد و سلار إلى أنهم يسترقون، و نفاه ابن إدريس، و اختلف فيه المتأخرون، و الخبر لا يدل عليه، و الأولى الاقتصار على ما دل عليه الخبر.
الحديث السادس و الأربعون: حسن.